قطب الدين البيهقي الكيدري
352
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
عنها إذا قبلت بمثلها ، والزيادة أفضل ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه . ومن أراد عطية أولاده ، فالأولى أن يسوي بينهم ، ولو كانوا ذكورا أو إناثا ، وإن فضل بعضهم على بعض جاز . * * *